تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولا يشترى، ينفقه حيث رأى من السائل والمحروم وذوي القربى، ولا حرج على من وليه إن أكل أو آكل أو اشترى رقيقا منه " (١).

(١) سنن أبي داود (٢٨٧٩).

وأخرجه البيهقي في سننه (٦/ ١٦٠) من طريق ابن وهب عن الليث - وهو ابن سعد كما جاء عنده مصرحًا به، عن يحيى … به.

وهو معلول بعلتين:

١ - عبد الحميد بن عبد الله: قال عنه في التقريب: مجهول الحال ولم يرو عنه إلا أبو داود هذا الأثر وحده.

٢ - أن عبد الحميد بن عبد الله لم يدرك جده عمر رضي الله عنه، قاله المزي في تحفة الإشراف (٧/ ٢٦٤).

وهذه الأثر مما استدركه المزي على ابن عساكر.

والغريب من ابن الملقن حيث قال كما في البدر المنير (٧/ ١٠٨) عن هذا الأثر بأن إسناده صحيح.

وقد استقصى الحافظ أبو بكر النجاد كما في كتابه مسند عمر (٧٥ - ٨٣) طرق هذا الخبر وليس فيه هذه الرواية.

وجاء هذا الأثر عند عبد الرزاق في مصنفه (١٠/ ٣٧٧) قال: أخبرنا معمر عن أيوب أنه أخذ هذا الكتاب من عمرو بن دينار فذكره مطولًا وفي آخره مثل رواية أبي داود، وهذا الأثر كسابقه ضعيف ولا يصح، عمرو لم يدرك عمر رضي الله عنه.

وأما وصية عمر إلى حفصة فجاءت من عدة طرق، قال ابن أبي شيبة في مصنفه (٦/ ٢١٣): حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار أن عمر أوصى إلى حفصة.

وهذا إسناد رجاله ثقات حفاظ إلا أنه منقطع عمرو لم يدرك عمر رضي الله عنه.

وجاء هذا الأثر من طريق آخر موصولًا كما عند الدارمي في سننه (٢/ ٤٢٦) قال: حدثنا عبد الله بن سلمة، حدثنا عبيد الله العمري، عن نافع، عن ابن عمر أن عمر أوصى إلى حفصة أم المؤمنين.

وأخرجه هكذا مختصرًا ابن سعد في الطبقات الكبرى (٣/ ٣٥٧)، وفيه زيادة: (فإنا ماتت فإلى الأكابر من آل عمر).

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ١ · الصفحة ٥٠٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ١ · ص ٥٠٤