تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وجه الاستدلال: أن الرسول ﷺ علق الهبة على رجوعها، وكذا الوقف.

ونوقش من وجهين:

الأول: أن هذا ليس هبة؛ بل هو وعد بالهبة (١).

ويجاب: بأن ظاهر اللفظ في قوله: "فهو لك" يقتضي الهبة، وما عداه خلاف الظاهر.

الثاني: أن الحديث ضعيف.

(١٤٠) ٢ - ما رواه البخاري من طريق نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال: " إن قتل زيد فجعفر، وإن قتل جعفر، فعبد الله بن رواحه " (٢).

(١) المغني (٨/ ٢٥٠).

(٢) صحيح البخاري في المغازي/ باب عزوة مؤتة (٤٢٦١).

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ١ · الصفحة ٤٩٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ١ · ص ٤٩٤