تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المطلب الثاني: الشرط الثاني: أن يكون الوقف منجزًا

(الوقف المعلق)

وفيه مسائل:

المسألة الأولى: أن يكون التعليق على شرط مستقبل:

إذا علق الواقف الوقف على شرط مستقبل، كأن يقول: وقفت هذا البيت إذا جاء شهر رمضان، أو إذا رضي أبي، ونحو ذلك.

فهل يصح وينعقد الوقف مع هذا التعليق أو لا ينعقد؟ إن كان الوقف مسجدًا صح، وإن كان غير مسجد، فللعلماء رحمهم الله قولان في حكم تعليق الوقف على الشرط:

القول الأول: صحة تعليق الوقف على الشرط.

وهذا مذهب المالكية (١)، وقول عند الحنابلة (٢)، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (٣)، وابن القيم (٤).

(١) مواهب الجليل ٦/ ٣٢، شرح الخرشي ٧/ ٩١، جواهر الإكليل ٢/ ٢٠٨، منح الجليل ٨/ ١٤٤، أحكام التعليق ص ٢١٥.

(٢) الإنصاف ٧/ ٢٣.

(٣) العقود لشيخ الإسلام ص (٢٢٧).

(٤) إعلام الموقعين (٣/ ٣٨٧).

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ١ · الصفحة ٤٩٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ١ · ص ٤٩٢