المسألة الخامسة: قبول السفيه للوقف:
اختلف العلماء رحمهم الله في حكم قبول السفيه للوقف على أقوال:
القول الأول: صحة قبول السفيه للوقف.
وهذا مذهب الحنفيَّة (١)، وهو مقتضى مذهب المالكية (٢)، والأصح عند الشافعية (٣)، وهو وجه عند الحنابلة، صوبه المرداوي (٤).
القول الثاني: عدم صحة قبول السفيه للوقف.
وهذا وجه عند الشافعية (٥)، ووجه عند الحنابلة (٦).
القول الثالث: صحة قبول السفيه للوقف إذا أذن له الولي.
وهذا مذهب الحنابلة (٧).
الأدلة:
دليل القول الأول:
استدل القائلون بصحة قبول السفيه:
بأن تصحيح قبول السفيه للوقف نفع محض ليس فيه تفويت مال، بل تحصيله (٨).
(١) بدائع الصنائع (٧/ ١٧١)، الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (٦/ ١٤٨).
ينظر: شرط كون الواقف بالغًا عاقلًا.
(٢) المعونة (٣/ ١٦٢٨)، الخرشي (٥/ ٢٩٤).
(٣) الحاوي (٩/ ٤٠٤)، المنثور (٢/ ٢٠٤ - ٢٠٥)، روضة الطالبين (٤/ ١٨٤)، مغني المحتاج (٢/ ١٧١).
(٤) الإنصاف (٤/ ٢٦٩)، وانظر: المحرر (١/ ٣٤٧).
(٥) المنثور (٢/ ٢٠٤)، مغني المحتاج (٢/ ١٧١)، حاشية سليمان الجمل على شرح المنهج (٣/ ٣٤٣).
(٦) الإنصاف (٤/ ٢٦٩)، المحرر (١/ ٣٤٧).
(٧) كشاف القناع (٣/ ١٥١).
(٨) مغني المحتاج، مصدر سابق، (٢/ ١٧١).