تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المسألة الخامسة: قبول السفيه للوقف:

اختلف العلماء رحمهم الله في حكم قبول السفيه للوقف على أقوال:

القول الأول: صحة قبول السفيه للوقف.

وهذا مذهب الحنفيَّة (١)، وهو مقتضى مذهب المالكية (٢)، والأصح عند الشافعية (٣)، وهو وجه عند الحنابلة، صوبه المرداوي (٤).

القول الثاني: عدم صحة قبول السفيه للوقف.

وهذا وجه عند الشافعية (٥)، ووجه عند الحنابلة (٦).

القول الثالث: صحة قبول السفيه للوقف إذا أذن له الولي.

وهذا مذهب الحنابلة (٧).

الأدلة:

دليل القول الأول:

استدل القائلون بصحة قبول السفيه:

بأن تصحيح قبول السفيه للوقف نفع محض ليس فيه تفويت مال، بل تحصيله (٨).

(١) بدائع الصنائع (٧/ ١٧١)، الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (٦/ ١٤٨).

ينظر: شرط كون الواقف بالغًا عاقلًا.

(٢) المعونة (٣/ ١٦٢٨)، الخرشي (٥/ ٢٩٤).

(٣) الحاوي (٩/ ٤٠٤)، المنثور (٢/ ٢٠٤ - ٢٠٥)، روضة الطالبين (٤/ ١٨٤)، مغني المحتاج (٢/ ١٧١).

(٤) الإنصاف (٤/ ٢٦٩)، وانظر: المحرر (١/ ٣٤٧).

(٥) المنثور (٢/ ٢٠٤)، مغني المحتاج (٢/ ١٧١)، حاشية سليمان الجمل على شرح المنهج (٣/ ٣٤٣).

(٦) الإنصاف (٤/ ٢٦٩)، المحرر (١/ ٣٤٧).

(٧) كشاف القناع (٣/ ١٥١).

(٨) مغني المحتاج، مصدر سابق، (٢/ ١٧١).

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ١ · الصفحة ٤٦٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ١ · ص ٤٦٦