تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فرع: واختلف من قال بالصحة في كيفية التعيين على قولين:

القول الأول: يخير الورثة أن يعطوا الموقوف من شاؤوا.

وبه قال بعض الحنفية (١).

القول الثاني: يعين أحدهما بالقرعة.

وهو رواية عن الإمام أحمد (٢).

ويحتمل أن يقال: يقسم بينهما.

المطلب الثامن: الشرط الثامن: اشتراط كون الموقوف عليه غير جائز التصرف

لا يُشترطُ كونُ الموقوف له جائز التصرف، فيصح الوقف للصبي، والمجنون، والمغمى عليه، والنائم، والسفيه باتفاق الفقهاء (٣).

والدليل على ذلك: عموم أدلة مشروعية الوقف (٤).

لكن اختلف العلماء رحمهم الله فيما يتعلق بصحة قبول هؤلاء للوقف.

(١) أحكام الأوقاف ص ٢٥٨، الفتاوى الهندية ٢/ ٣٥٥.

(٢) الإنصاف، مصدر سابق، ١٦/ ٣٩٣.

(٣) بدائع الصنائع (٧/ ١٧)، حاشية ابن عابدين (٦/ ١٧٣)، شرح الخرشي (٥/ ٢٩٢)، الشرح الصغير (٣/ ٣٨٤)، فتح العزيز (٨/ ١٠٥)، روضة الطالبين (٤/ ١٨٤)، المغني (٨/ ٢٥٣)، المبدع (٥/ ٣٦٥).

(٤) ينظر: التمهيد.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ١ · الصفحة ٤٦١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ١ · ص ٤٦١