تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ونوقش: بأنه تقدم بحث مسألة الوقف على النفس، وأن الأقرب صحتها.

دليل القول الثالث:

استدل لهذا القول: بانعقاد سبب الحرية للمدبر وأم الولد.

دليل القول الرابع:

استدل لهذا القول: أن الرقيق يملك بالتمليك فصح الوقف عليه.

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- صحة وقف السيد على رقيقه؛ لقوة دليله، ولأن الوقف إحسان، وهو من أهل الإحسان والصدقة.

الأمر الثاني: أن يكون الوقف من غير السيد:

اختلف الفقهاء رحمهم الله في حكم الوقف على القنّ، أو أم الولد، أو المدبّر، إذا كان الواقف غير السيد على أقوال:

القول الأول: صحة الوقف على الرقيق إذا كان الواقف غير السيد.

وبه قال الحنفية (١)، والمالكية (٢)، وقول في مذهب الشافعية (٣)، وفي مذهب الحنابلة (٤).

القول الثاني: عدم صحة الوقف على الرقيق.

وهو الصحيح من مذهب الحنابلة (٥).

(١) ينظر: أحكام الأوقاف للخصاف ص ١٠٤، الإسعاف ص ١٣٢.

(٢) الإشراف (٢/ ٥٥٢)، شرح الخرشي (٧/ ٨٠).

(٣) المصادر السابقة للشافعية.

(٤) الشرح الكبير مع الإنصاف ١٦/ ٣٩٦.

(٥) الشرح الكبير مع الإنصاف ١٦/ ٣٩٦، أموال الوقف ومصرفه ص ٤٣٣.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ١ · الصفحة ٤٥٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ١ · ص ٤٥٦