تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ونوقش: بعدم التسليم؛ إذ ستأتي مناقشة دليل من قال بعدم صحة الوقف على الرقيق.

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- صحة الوقف على المبعّض؛ لصحة الوقف على القنّ، فالمبعّض من باب أولى.

المسألة الثالثة: الوقف على غير المكاتب، والمبعّض:

وفيها أمران:

الأمر الأول: أن يكون الوقف من قبل السيد:

إذا وقف السيد على رقيقه، كقنّه، وأم ولده، ومدبّره، ففي صحة هذا الوقف خلاف بين الفقهاء رحمهم الله على أقوال:

القول الأول: صحة هذا الوقف على الرقيق مطلقًا.

وهو قول أبي يوسف (١)، ومذهب المالكية (٢)، وقول في مذهب الشافعية (٣)، وقول في مذهب الحنابلة (٤)، وهو مذهب الظاهرية (٥).

القول الثاني: عدم صحة الوقف على الرقيق مطلقًا.

وهو قول بعض الحنفية، وهو مذهب الشافعية (٦)، والصحيح من مذهب الحنابلة (٧).

(١) أحكام الأوقاف (ص ١٢٤)، الإسعاف (ص ١٣٢)، فتح القدير (٦/ ١٢٢).

(٢) شرح الخرشي (٧/ ٨٠)، بلغة السالك (٢/ ٢٩٨).

(٣) روضة الطالبي، مصدر سابق، ن ٥/ ٣١٧.

(٤) نهاية المحتاج (٥/ ٣٦١)، الشرح الكبير مع الإنصاف (١٦/ ٣٩٤).

(٥) ينظر: المحلى، مصدر سابق، ٨/ ٣٢٠، و٩/ ٣٠١، ١٦٢، ١٦٠.

(٦) المصادر السابقة للحنفية والشافعية.

(٧) الشرح الكبير مع الإنصاف ١٦/ ٣٩٥.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ١ · الصفحة ٤٥١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ١ · ص ٤٥١