تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحمل؛ لعدم الدليل على ذلك، ويحفظ ماله الأمين الذي يتولى رعايته وتربيته، فإن ولد حيًا استحق المال، وإن ولد ميتًا رد المال إلى من يستحقه من الورثة (١).

المطلب السادس: الشرط السادس: أن يكون الموقوف عليه حرًّا

(الوقف على الرقيق)

وفيه مسائل:

المسألة الأولى: الوقف على المكاتب:

اختلف العلماء في صحة الوقف على المكاتب على قولين:

القول الأول: صحة الوقف على المكاتب مطلقًا.

وهو مذهب المالكية (٢)، وبه قال بعض الحنابلة، واختاره الحارثي (٣).

القول الثاني: إن كان مكاتب نفسه لم يصح الوقف عليه، وإلا صحّ.

وهو مذهب الشافعية (٤)، قالوا: فإن عجز المكاتب بان أن الوقف منقطع الابتداء، وإن عتق وقد قيّد الوقف بمدة الكتابة بان أنه منقطع الانتهاء فيبطل استحقاقه، وينتقل الوقف إلى من بعده، فإن أطلقه دام استحقاقه.

القول الثالث: عدم صحة الوقف على المكاتب مطلقًا.

(١) الفتاوى المهدية (٧/ ١٨٣).

(٢) شرح الخرشي ٧/ ٨٠، بلغة السالك ٢/ ٢٩٨.

(٣) الإنصاف مع الشرح الكبير ١٦/ ٣٩٦.

(٤) مغني المحتاج، مصدر سابق، (٢/ ٣٧٩).

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ١ · الصفحة ٤٤٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ١ · ص ٤٤٨