تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ونوقش: بأنه في الوصية، وليس في الوقف.

٩ - أن الوصية للذمي المعين جائزة، فيجوز الوقف عليه كالوصية (١).

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- صحة الوقف على أهل الذمة إذا كانوا جهة خاصة؛ لقوة دليله، وضعف دليل القول الثاني بمناقشته.

الأمر الثاني: الوقف على المعاهد، والمستأمن:

اختلف العلماء -رحمهم الله تعالى- في صحة الوقف على المعاهد والمستأمن على قولين:

القول الأول: عدم صحة الوقف على المعاهد، والمستأمن.

وبه قال بعض الشافعية (٢).

وحجته: إلحاقه بالحربي، والحربي لا يصح الوقف عليه.

القول الثاني: صحة الوقف عليهما.

وبه قال بعض الشافعية (٣).

وحجته: إلحاقهما بالذمي، والذمي يصح الوقف عليه.

جاء في حاشية الجمل على المنهج: " أما المعاهد والمؤمن فيلحقان

(١) ينظر: التاج والإكليل (٦/ ٢٣)، روضة الطالبين (٥/ ٣١٧).

(٢) حاشية البجيرمي (٣/ ٢٠٥)، حاشية الشبراملسي ٢٥/ ١٢٣.

(٣) المرجع نفسه.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ١ · الصفحة ٤٢٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ١ · ص ٤٢٣