تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعند المالكية، ووجه للحنابلة: أنه ينتقل إلى من بعده إلحاقا له بمنقطع الابتداء (١).

لكن عند المالكية: لا بد أن يحوزه من بعد الواقف قبل المانع من موت أو جنون أو فلس (٢).

وقال المرداوي: " فعلى المذهب هل يصح على من بعده؟ على وجهين بناء على المنقطع الابتداء على ما يأتي إن شاء الله تعالى، قال الحارثي: ويحسن بناؤه على الوقف المعلق " (٣).

المسألة الثالثة: استثناء الغلة، أو بعضها.

وصورة ذلك: أن يقول الواقف هذا البيت، أو الدكان وقف على طلبة العلم، ولي نصف الريع مدة حياتي، أو مدة سنة أو سنتين، ونحو ذلك.

فللعلماء في ذلك أقوال:

القول الأول: صحة الوقف، والشرط.

وهو قول الحنفية (٤)، وقول عند الشافعية (٥)، وهو مذهب الحنابلة (٦).

القول الثاني: عدم صحة الوقف.

وهو مذهب المالكية (٧)، والشافعية (٨).

(١) مغني المحتاج ٢/ ٣٧٩، تصحيح الفروع ٤/ ٥٨٦.

(٢) ينظر: شرط الحوز عند المالكية، والتفصيل فيه/ مبحث شرط حوز الوقف.

(٣) الإنصاف مع الشرح الكبير ١٦/ ٣٨٨.

(٤) الهداية ٦/ ٢٢٥ - ٢٢٧، الإسعاف ص ٩٤، مجمع الأزهر ١/ ٧٤٣.

(٥) روضة الطالبين ٥/ ٣١٨، نهاية المحتاج ٥/ ٣٦٤.

(٦) المغني ٨/ ١٩١، الشرح الكبير مع الإنصاف ١٦/ ٣٨٨ - ٣٨٩، الفروع ٤/ ٤٥٧، وينظر: أموال الوقف ومصرفه ص ٣٤٢.

(٧) الذخيرة ٦/ ٣١١، حاشية الدسوقي ٤/ ٨٠، الشرح الصغير وبلغة السالك ٤/ ٢٢.

(٨) المصادر السابقة للشافعية.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ١ · الصفحة ٤١١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ١ · ص ٤١١