تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المطلب السابع: الشرط السابع: أن لا يقف على نفسه

وفيه مسائل:

المسألة الأولى: حكم الوقف على النفس:

صورة المسألة: أن يقول: هذا البيت وقف علي، فهل يصح هذا؟

للعلماء في ذلك قولان:

القول الأول: صحة الوقف على النفس.

وهو المعتمد عند الحنفية (١)، ووجه عند الشافعية (٢)، ورواية عند الحنابلة (٣)، وإليه ذهب الظاهرية (٤)، واختاره شيخ الإسلام (٥)، وابن القيم (٦).

القول الثاني: عدم صحة الوقف على النفس.

وبه قال محمد بن الحسن من الحنفية (٧)، وهو قول جمهور أهل العلم:

(١) المبسوط ١٢/ ٤١، بدائع الصنائع ٦/ ٢١٩، البحر الرائق ٥/ ٢٣٨، الإسعاف ص ٩٤.

(٢) روضة الطالبين ٤/ ٣٨٣، مغني المحتاج ٢/ ٣٨٠.

(٣) المغني ٨/ ١٩٤، كشاف القناع ٤/ ٢٤٧.

(٤) المحلى، مصدر سابق، ٩/ ١٧٥.

(٥) الفتاوى ٣١/ ٣٢، الاختيارات ص (١٧٠).

(٦) إعلام الموقعين، مصدر سابق، ٣/ ٣٧٣.

(٧) مختصر الطحاوي ص ١٣٧، المبسوط ١٢/ ٤١، البحر الرائق ٥/ ٢٣٨.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ١ · الصفحة ٤٠٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ١ · ص ٤٠٤