المطلب السابع: الشرط السابع: أن لا يقف على نفسه
وفيه مسائل:
المسألة الأولى: حكم الوقف على النفس:
صورة المسألة: أن يقول: هذا البيت وقف علي، فهل يصح هذا؟
للعلماء في ذلك قولان:
القول الأول: صحة الوقف على النفس.
وهو المعتمد عند الحنفية (١)، ووجه عند الشافعية (٢)، ورواية عند الحنابلة (٣)، وإليه ذهب الظاهرية (٤)، واختاره شيخ الإسلام (٥)، وابن القيم (٦).
القول الثاني: عدم صحة الوقف على النفس.
وبه قال محمد بن الحسن من الحنفية (٧)، وهو قول جمهور أهل العلم:
(١) المبسوط ١٢/ ٤١، بدائع الصنائع ٦/ ٢١٩، البحر الرائق ٥/ ٢٣٨، الإسعاف ص ٩٤.
(٢) روضة الطالبين ٤/ ٣٨٣، مغني المحتاج ٢/ ٣٨٠.
(٣) المغني ٨/ ١٩٤، كشاف القناع ٤/ ٢٤٧.
(٤) المحلى، مصدر سابق، ٩/ ١٧٥.
(٥) الفتاوى ٣١/ ٣٢، الاختيارات ص (١٧٠).
(٦) إعلام الموقعين، مصدر سابق، ٣/ ٣٧٣.
(٧) مختصر الطحاوي ص ١٣٧، المبسوط ١٢/ ٤١، البحر الرائق ٥/ ٢٣٨.