تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(١١٠) ٤ - وما رواه مسلم من طريق أبي الزبير، عن جابر رضي الله عنه قال: أعتق رجل من بني عذرة عبدًا له عن دبر، فبلغ ذلك الرسول ﷺ، فقال: " ألك مال غيره؟ " فقال: لا، فقال: "من يشتريه مني؟ "، فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمانمئة درهم، فجاء بها رسول الله ﷺ فدفعها إليه، ثم قال: " ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا " (١).

(١١١) ٥ - ما رواه البخاري من طريق أبي صالح قال: حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي ﷺ: " أفضل الصدقة ما ترك غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول "، تقول المرأة: إما أن تطعمني وإما أن تطلقني، ويقول العبد: أطعمني واستعملني، ويقول الابن: أطعمني إلى من تدعني؟ " فقالوا: يا أبا هريرة سمعت هذا من رسول الله ﷺ؟ قال: لا، هذا من كيس أبي هريرة (٢).

(١١٢) ٦ - ما رواه البخاري من طريق عروة ومسلم - واللفظ له - من طريق موسى بن طلحة أن حكيم بن حزام حدثه أن رسول الله ﷺ قال: " أفضل الصدقة أو خير الصدقة عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول " (٣).

قال الخطابي: "وابدأ بمن تعول" أي: لا تضيع عيالك، وتفضل على غيرك".

(١) نفسه، (٢٣١٢).

(٢) صحيح البخاري في النفقة/ باب وجوب النفقة على الأهل (٥٣٥٥).

(٣) صحيح البخاري في الزكاة/ باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى (١٤٢٦)، ومسلم في الزكاة/ باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى (١٠٣٤).

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ١ · الصفحة ٣٨٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ١ · ص ٣٨٧