تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وجه الاستدلال من الحديث: الحديث يقتضي أن يكون حكم كل ما استكره عليه مرفوعا (١)؛ لأنه لما استحال رفع الخطأ نفسه -ومثله النسيان والإكراه- وجب أن يضمر في الجملة ما يصح أن يتعلق به الرفع، وتقدير "الحكم" أولى؛ لأنه يفيد العموم (٢).

ونوقش وجه الاستدلال من الحديث بأمرين:

أحدهما: أن الاستكراه لم يرفع؛ لأنه قد يوجد، فيكون المقصود رفع الإثم (٣).

وأجيب عنه: بأن المراد به حكم الاستكراه، لا الاستكراه، كما أن المراد برفع الخطأ رفع حكمه لا رفع الخطأ عينه.

(١) المبسوط ٢٤/ ٥٧، بدائع الصنائع ٧/ ١٨٢، الحاوي ١٣/ ٩٧.

(٢) مفتاح الوصول للتلمساني ص ٤٦٣.

(٣) المبسوط ٢٤/ ٥٩، الحاوي ١٣/ ٩٧، مصدران سابقان،.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ١ · الصفحة ٣٧٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ١ · ص ٣٧٧