تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأدلة:

دليل القول الأول:

١ - ما تقدم قريبا من حديث حكيم بن حزام، وفيه صدقته، وصلته للرحم، وعتقه حال كفره، وتسمية النبي ﷺ لذلك خيرًا.

(١٠١) ٢ - ما رواه البخاري، ومسلم من طريق نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما أَنَّ عمر سأل النبي ﷺ قال: "كنت نذرت في الجاهليَّة أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال: "فأوف بنذرك" (١).

٣ - أن الوقف ليس قربة محضة، فيصح ممن يصح تبرعه، والكافر يصح تبرعه فيصح وقفه (٢).

أدلة القول الثاني:

١ - أن الوقف على المساجد قربة، والقرب تصح من المسلم دون غيره (٣).

ونوقش هذا الاستدلال: بعدم التسليم؛ إذ دل الدليل على صحة صدقة الكافر مع أن الصدقة قربة كما تقدم في أدلة القول الأول، والوقف صدقة من الصدقات.

٢ - أنه لا يصرف على المساجد والمصاحف إلا أطهر الأموال وأطيبها (٤).

(١) صحيح البخاري -كتاب الجمعة/ باب الطيب للمجمعة حديث (٢٠٣٢)، ومسلم - كتاب الأيمان/ باب نذر الكافر حديث (٤٣٨٢).

(٢) ينظر: أسنى المطالب ٢/ ٤٥٧.

(٣) ينظر: ما تقدم من الأدلة على اشتراط القربة في الوقف.

(٤) ينظر: المنتقى، مصدر سابق، ٦/ ١٢٣.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ١ · الصفحة ٣٦٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ١ · ص ٣٦٧