تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الزبير أن حكيم بن حزام أخبره أنه قال لرسول الله ﷺ: أي رسول الله أرأيت أمورًا كنت أتحنث بها فى الجاهلية من صدقة، أو عتاقة، أو صلة رحم، أفيها أجر؟ فقال رسول الله ﷺ: «أسلمت على ما أسلفت من خير» (١).

فسمى النبي ﷺ صدقته خيرًا.

وفيها أمور:

الأمر الأول: اشتراط القربة في صحة وقفهما.

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول: أن وقفه لا يصح، إلا إذا كان قربة في الشريعة الإسلامية فقط.

وبه قال الشافعية (٢)، والحنابلة (٣).

القول الثاني: أنه يشترط أن يكون قربة في الشريعة الإسلامية، وفي دين الواقف.

وبه قال الحنفية (٤)، وكثير من المالكية (٥).

الأدلة:

دليل القول الأول:

١ - ما سيأتي من الأدلة في اشتراط القربة في الموقوف عليه (شروط الموقوف عليه).

(١) صحيح مسلم في الإيمان/ باب حكم عمل الكافر إذا أسلم (٣٣٨).

(٢) حاشية الجمل ٣/ ٥٧٦، شرح البهجة ٣/ ٣٦٥.

(٣) الفروع ٤/ ٥٧٦، الإنصاف مع الشرح الكبير ١٦/ ٣٨٣.

(٤) البحر الرائق شرح كنز الدقائق ٥/ ٢٠٤، حاشية رد المحتار ٤/ ٣٤٣.

(٥) التاج والإكليل ٧/ ٦٣٥، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٤/ ٧٩.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ١ · الصفحة ٣٦٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ١ · ص ٣٦٥