المطلب الثاني: الشرط الثاني: أن لا يكون الواقف مدينًا
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: وقف المفلس:
وفيها أمور:
الأمر الأول: تعريف المفلس:
تعريف المفلس في اللغة:
المفلس مأخوذ من الفلس، وهو: شيء تافه من المال، قليل القيمة، وجمعه فلوس.
قال ابن فارس: " الفلس، معروف، والجمع فلوس، يقولون: أفلس الرجل، معناه صار ذا فلوس بعد أن كان ذا دراهم " (١).
وقال الجوهري: " وقد أفلس الرجل: صار مفلسا، كأنما صارت دراهمه فلوسًا وزيوفًا .... ويجوز أن يراد به أنه صار إلى حال يقال فيها: ليس معه فلس .. وقد فلسه القاضي تفليسا: نادى عليه أنه مفلس " (٢).
فالمفلس في اللغة هو: من لا مال له إلا الفلوس التي هي أدنى أنواع
(١) معجم مقاييس اللغة (٤/ ٤٥١)، مادة (فلس).
(٢) الصحاح (٣/ ٩٥٩)، مادة (فلس)، وانظر: لسان العرب لابن منظور (٦/ ١٦٦) مادة (فلس).
الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ١ · الصفحة ٣٣٥