تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المالكية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣).

لكن عند أبي يوسف: يصح وقفه ما لم يحجر عليه القاضي.

وعند المالكية، والشافعية، والحنابلة: إن بلغ سفيهًا استمر الحجر عليه، وإن رشد ثم سفه حجر عليه القاضي.

وعند الجمهور: لا يصح وقفه مطلقًا.

واستثنى بعض الحنفية: صحة وقف السفيه إذا وقف على نفسه، ثم على جهة لا تنقطع (٤).

واستثنى آخرون: أنه يصح وقفه بإذن القاضي على ولده (٥).

القول الثاني: صحة وقف السفيه، وبه قال الإمام أبو حنيفة رحمة الله.

جاء في بدائع الصنائع (٦): " أما السفيه فعند أبي حنيفة -عليه الرحمة - ليس بمحجور عن التصرفات أصلا، وحاله وحال الرشيد في التصرفات سواء .... " (٧).

(١) مواهب الجليل (٥/ ٦٥)، الذخيرة (٤/ ٢٠٧)، مصدران سابقان.

(٢) روضة الطالبين (٤/ ١٨٣)، مغني المحتاج (٢/ ١٧٢)، حواشي الشرواني وابن قاسم ٦/ ٢٣٦.

(٣) المغني (٦/ ٦١٣)، المبدع (٤/ ٣٤٤)، كشاف القناع (٣/ ٤٥٢).

(٤) فتح القدير، مصدر سابق، ٥/ ٣٨.

(٥) منحة الخالق على البحر الرائق ٥/ ٢٠٣.

(٦) .. (٧/ ١٧١).

(٧) تبيين الحقائق (٥/ ١٩٢).

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ١ · الصفحة ٣٢١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ١ · ص ٣٢١