٤ - أن الرق في المكاتب كامل، فلم ينتقص بما أدَّى، فكان الرق باقيًا من كل وجه، ولهذا تقبل كتابته الفسخ بخلاف المدبّر وأم الولد. الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ١ · الصفحة ٣١٩