وجه الدلالة: أن المغلق عليه لا يقع طلاقه، وكذا وقفه، والسكران داخل في ذلك لزوال مناط التكليف (١).
(٥٦) ٧ - قال البخاري: وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: "ليس لمجنون ولا سكران طلاق" (٢).
(١) نيل الأوطار ٦/ ٢٣٦.
(٢) صحيح البخاري، معلقًا بصيغة الجزم في الطلاق/ باب الطلاق في الإغلاق والكره.
ينظر: صحيح البخاري مع فتح الباري (٩/ ٣٨٨)، ووصله ابن أبي شيبة في مصنفة (٥/ ٣٩) كتاب الطلاق/ باب من كان لا يرى طلاق السكران جائز، والبيهقي في السنن الكبرى (٧/ ٣٥٩) كتاب الخلع والطلاق/ باب من قال لايجوز طلاق السكران ولا عتقه.
الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ١ · الصفحة ٢٧٧