تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المبحث الأول: شروط الواقف

وفيه مطالب:

المطلب الأول: أن يكون الواقف بالغًا، عاقلًا، حرًا، رشيدًا

وفيه مسائل:

المسألة الأولى: البلوغ:

وفيها أمران:

الأمر الأول: وقف الصبي غير المميز (١).

إذا وقف الصبي غير المميز، فوقفه غير معتبر لا يترتب عليه إلزام ولا التزام.

(١) التمييز: مأخوذ من ميَّزتُهُ من باب باع، وهو عزل الشيء وفصله عن غيره.

فمن العلماء: من حده بالسن: وهو من بلغ سبع سنوات.

ومن العلماء: من حده بالحال: هو من فهم الخطاب، ورد الجواب.

وقيل: من يعرف مضاره، ومنافعه.

وقيل هو: الذي لا يفهم البيع والشراء، يعني من لا يعرف أن البيع سالب للملكية، والشراء جالب لها.

ينظر: مجلة الأحكام العدلية مادة (٩٤٣)، حاشية ابن عابدين ٥/ ٤٢١، جواهر الإكليل ١/ ٢٢، المصباح المنير ٢/ ٥٨٧، وينظر: صيغ العقود (١/ ٥٠٤).

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ١ · الصفحة ٢٥٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ١ · ص ٢٥٨