الشطر من دينك، قال كعب: قد فعلت يا رسول الله، قال رسول الله ﷺ: «قم فاقضه» (١).
دل الحديث على صحة التبرع بالإشارة.
٣ - أن الإشارة المفهومة بمنزلة العبارة المنطوقة.
المطلب السادس: انعقاد الوقف بالكتابة
ينعقد الوقف بالكتابة مع النية بالاتفاق (٢)، والدليل على ذلك:
١ - قول الله عز وجل: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ (٣).
فأمر الله عز وجل بتوثيق المعاملات بالكتابة، فدل ذلك على اعتبارها.
(٤٩) ٢ - ما رواه البخاري ومسلم من طريق نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال: «ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه، يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده» (٤).
وسيأتي بيان إثبات الوقف بالكتابة في باب إثبات الوقف.
(١) صحيح البخاري في كتاب الصلاة/ باب رفع الصوت في المساجد (٤٧١)، ومسلم في كتاب المساقاة/ باب استحباب الوضع من الدين (٤٠٦٧).
(٢) المصادر السابقة.
(٣) من آية ٢٨٢ من سورة البقرة.
(٤) صحيح البخاري في الوصايا (٢٧٣٨)، ومسلم في الوصية/ باب حدثنا أبو خيثمة (٤٢٩١).