تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الشطر من دينك، قال كعب: قد فعلت يا رسول الله، قال رسول الله ﷺ: «قم فاقضه» (١).

دل الحديث على صحة التبرع بالإشارة.

٣ - أن الإشارة المفهومة بمنزلة العبارة المنطوقة.

المطلب السادس: انعقاد الوقف بالكتابة

ينعقد الوقف بالكتابة مع النية بالاتفاق (٢)، والدليل على ذلك:

١ - قول الله عز وجل: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ (٣).

فأمر الله عز وجل بتوثيق المعاملات بالكتابة، فدل ذلك على اعتبارها.

(٤٩) ٢ - ما رواه البخاري ومسلم من طريق نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال: «ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه، يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده» (٤).

وسيأتي بيان إثبات الوقف بالكتابة في باب إثبات الوقف.

(١) صحيح البخاري في كتاب الصلاة/ باب رفع الصوت في المساجد (٤٧١)، ومسلم في كتاب المساقاة/ باب استحباب الوضع من الدين (٤٠٦٧).

(٢) المصادر السابقة.

(٣) من آية ٢٨٢ من سورة البقرة.

(٤) صحيح البخاري في الوصايا (٢٧٣٨)، ومسلم في الوصية/ باب حدثنا أبو خيثمة (٤٢٩١).

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ١ · الصفحة ٢٥٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ١ · ص ٢٥٣