(٤٢) ٢ - ما رواه عبد الله من طريق حاتم بن إسماعيل، عن عبد الملك بن حسن الجاري، عن عمارة بن حارثة، عن عمرو بن يثربى قال: خطبنا رسول الله ﷺ فقال: " ألا ولا يحل لامرئ من مال أخيه شيء إلا بطيب نفس منه، فقلت: يا رسول الله أرأيت أن لقيت غنم ابن عمي أجتزر (١)، منها شاة؟ فقال: إن لقيتها نعجة تحمل شفرة (٢)، وأزنادا (٣) بخبت الجميش (٤) فلا تهجها (٥)، قال: يعني بخبت الجميش أرضا بين مكة والجار ليس بها أنيس " (٦).
(١) أجتزر: أذبح، ولا يقال إلا في الغنم خاصة، ينظر: النهاية (١/ ٢٦٧).
(٢) هي السكينة العريضة، ينظر: النهاية (٢/ ٤٨٤).
(٣) مفردها زند، خشبتان يستقدح بهما، ينظر: لسان العرب، مادة "زند" (٣/ ١٨٧١).
(٤) هي صحراء بين مكة والمدينة، ينظر: معجم البلدان (٢/ ٣٤٣)، النهاية (٢/ ٤)، أسد الغابة (٤/ ٢٩٥).
(٥) أي: لا تزعجها، ولا تنفرها، ينظر: النهاية (٥/ ٢٨٦).
(٦) مسند الإمام أحمد (٥/ ١١٣).
وأخرجه ابن قانع في معجم الصحابة (٢/ ٢٠٨)، والدارقطني (٣/ ٢٦) من طريق محمد ابن عباد المكي، به بنحوه، إلا أن شطر الحديث الثاني " أرأيت إن لقيت غنم .... " ليس عند ابن قانع.
وأخرجه الطحاوي في شرح المعاني (٤/ ٢٤١)، وفي شرح المشكل (٢٨٢٣) من طريق أصبغ بن الفرج،
والطبراني في الأوسط -كما في مجمع البحرين- (٢٠٩٧)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٥٠١٤) من طريق أبي جعفر النفيلي،
وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٤/ ١٩٩٧)، رقم (٥٠١٤) من طريق سعيد بن عمرو الأشعثي،
ثلاثتهم (أصبغ، والنفيلي، والأشعثي) عن حاتم بن إسماعيل.
أخرجه أحمد (٢٤/ ٢٣٩) رقم (١٥٤٨٨) و(٣٤/ ٥٦١) رقم (٢١٠٨٣)، ومن طريقه ابن الأثير في أسد الغابة (٤/ ٢٩٥)، وأخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٢/ ٢٢٥) رقم (٩٧٩) كلهم من طريق أبي عامر عبد الملك العقدي،
وابن قانع (٢/ ٢٠٧ - ٢٠٨)، والدارقطني (٣/ ٢٥) وأبو نعيم في المعرفة (٤/ ١٩٩٧) رقم (٥٠١٤) كلهم من طريق زيد بن الحباب،
ثلاثتهم (حاتم، وأبو عامر، وابن الحباب) عن عبد الملك الجاري، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن عمارة بن حارثة الضمري، به، بنحوه.
الحكم على الحديث:
إسناده ضعيف، فعمارة بن حارثه الضمري انفرد بالرواية عنه عبد الرحمن بن سعيد الخدري، ولم يوثر توثيقه عن غير ابن حبان فهو مجهول.
وللحديث شاهد في مسند أحمد (٣٩/ ١٩) (٢٣٦٠٥)، والطحاوي في شرح المعاني (٤/ ٢٤١)، والبيهقي (٦/ ١٠٠) من حديث أبي حميد الساعدي، بنحوه.
كما أن له شاهدًا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة بمعناه ح (٢٥٦٤)، ولفظه: " كل المسلم على المسلم حرام دمه، وماله، وعرضه ".