تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المبحث الثالث: قسما الصيغة

للوقف صيغتان:

الأولى: الصيغة القولية.

الثانية: الصيغة الفعلية.

وفيه مطالب:

المطلب الأول: الصيغة القولية

وهي أن يأتي الواقف بلفظ دال على معنى وقف العين، والتصدق بمنفعتها، وهي الإيجاب مطلقًا، والقبول إذا كان على معين كما سيأتي.

الإيجاب لغة: الإلزام.

والقبول: مأخوذ من قبلت العقد أقبله قبولًا، بالفتح، وحكي بالضم، يقال: قبلت القول أي صدقته، وقبلت الهدية أي أخذتها (١).

وفي الاصطلاح: عند جمهور أهل العلم: الإيجاب ما صدر من المالك (الواقف).

والقبول: ما صدر من متملك المنفعة الموقوف عليه.

(١) لسان العرب ١/ ٧٩٣، القاموس المحيط ١/ ١٤١، المصباح المنير ٢/ ٥٨٧.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ١ · الصفحة ٢٢٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ١ · ص ٢٢٦