تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الورثة بقدر أنصبتهم، ثم قد يتصرفون فيه ساعة تملكهم له ويخرجونه من ملكهم، وبعد وقت قصير لا يوجد عندهم منه شيء، أما الوقف فمورد دائم ومستمر لتحقيق غرض صاحبه في المصلحة التي أرادها الواقف، فنفعه للموقوف عليه متجدد ودائم أزمنة متطاولة، ولا يستطيع الموقوف عليه التصرف فيه لا ببيع ولا هبة ولا ميراث.

٨ - أن الميراث يخص جيلا معينا دون غيرهم وهم ورثة المورث فيكون الانتفاع بالإرث في بعض الأحيان مقصورا على الورثة، أما الوقف فهو ممتد للأجيال التالية؛ فينتفعون به بعد الأجيال السابقة أزمنة عديدة.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ١ · الصفحة ٢١٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ١ · ص ٢١٦