تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(٣٨) قال الخصاف: حدثنا محمد بن عمر الواقدي، حدثنا محمد بن نجاد بن موسى بن سعد بن أبي وقاص، عن عائشة بنت سعد قالت: " صدقة أبي حبس لا تباع ولا توهب ولا تورث، وأن المردودة من ولده أن تسكن غير مضرة ولا مضر بها ...... " (١).

(٣٩) وما رواه البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرني أحمد بن سهل، حدثنا إبراهيم بن معقل، حدثنا حرملة، حدثنا ابن وهب، حدثني مالك أن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه حبس داره على ولده، وولد ولده، وعلى أعقابهم (٢).

(١) أحكام الأوقاف (١٤).

وأخرجه ابن شبة في أخبار المدينة (١/ ٢٢٧) من طريق الواقدي .... به.

وأخرجه من طرق عنه، ولا يخلو أكثر طرقه من الواقدي، وهو متهم.

وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى (٦/ ١٦١) بإسناد معضل.

(٢) أخرجه البيهقي في سننه (٦/ ١٦١) قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرني أحمد بن سهل، حدثنا إبراهيم بن معقل، حدثنا حرملة حدثنا ابن وهب، حدثني مالك: " أن زيد بن ثابت رضي الله عنه كان قد حبس داره التي في البقيع وداره التي عند المسجد وكتب في كتاب حبسه على ما حبس عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

قال مالك: وحبس زيد بن ثابت عندي، قال: وكان زيد بن ثابت رضي الله عنه يسكن منزلًا في داره التي عند المسجد حتى مات فيه، وقد كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فعل ذلك حبس داره وكان يسكن مسكنًا فيها.

وهذا الإسناد فيه ضعف، وذلك أن الإمام مالك لم يدرك ابن عمر ولا زيد بن ثابت رضي الله عنهما، وذكر هذا الأثر عن مالك سحنون في مدونته (٤/ ٣٤٥).

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · الجزء ١ · الصفحة ١٨٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصاياج ١ · ص ١٨٤