المبحث الثالث: وجوب ستر العورة عند قضاء الحاجة:
قال النووي: فَسَتْرُ الْعَوْرَةِ عَنْ الْعُيُونِ وَاجِبٌ بِالْإِجْمَاعِ (١).
ودل على ذلك عموم قوله تعالى: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ﴾ [النور: ٣٠]. وروى مسلم من حديث أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَلَا تَنْظُرُ الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ» (٢).
وروى أحمد وغيره بإسناد حسن: قال رسول الله ﷺ: «احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلاَّ مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ» (٣).
* * *
(١) المجموع (٣/ ١٦٦).
(٢) صحيح مسلم (٣٣٨)
(٣) أخرجه أحمد (٥/ ٤٢٣)، أبو داود (٤٠١٧)، والترمذي (٢٧٦٩)، والنسائي (الكبرى) (٨٩٧٢) وغيرهم من طريق بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده.