تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1. ذهب بعض أهل العلم إلي دفع اللحم للفقير نيئاً، ولا يدفعه إليه مطبوخاً.

قال الماوردي في الحاوي (19/ 119):

وأما الفقراء فعلي المضحي أن يدفع إليهم منها لحماً ولا يدعوه لأكله مطبوخاً؛ لأن حقه في تملكه دون أكله ليصنعوا به ما أحبوا.

فإن دفعه إليهم مطبوخاً، لم يجز حتى يأخذوه نيئاً. أهـ

- وهذا الكلام لا دليل عليه فالله تعالي قال: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ﴾ (الحج: 28)

ولم يفصل – سبحانه وتعالي- هل يكون الإطعام باللحم النييء أم المطبوخ فالأمر فيه سعة، وعلي هذا يجوز دفع اللحم للفقراء نيئاً أو مطبوخاً، وإن كان النبي - يفضل أن يخرج اللحم نيئاً، كما كان النبي - يفعل، لكن ليس في ذلك دليل علي المنع من خروج اللحم مطبوخاً.

2. يُستحب التعجيل بإخراج اللحم للفقراء.

قال النووي – رحمه الله – في روضة الطالبين (2/ 496):

فالسنة التعجيل والمسارعة إلي الخيرات والمبادرة بالصالحات إلا ما ثبت خلافه والله أعلم. أهـ، وهذا هو الثابت عن النبي - حيث ضحي في يوم واحد في حجة الوداع بمائة بدنة، لكن إن كان هناك منفعة متحققة من تأخير إخراج اللحم لمصلحة الفقير كادخاره لفقراء غير متواجدين وكان أحوج من غيرهم، فلا بأس في ذلك.

6 - لا يعطي الجازر أجرته من الأضحية:

الجامع لأحكام الأضحية · الصفحة ٥٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الجامع لأحكام الأضحيةص ٥٥