تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قَالَ:

679 - وَأَخْبَرَنِي عُقْبَةُ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ رَبِيعَةَ، قَالَ: «لَا بَأْسَ أَنْ يُعَالَجَ لَبَنُ الشَّاةِ السَّوْدَاءِ، أَوِ الْبُقُورِ السَّوْدَاءِ، أَوْ لَبَنُ الْمَرْأَةِ فِي أَوَّلِ بَطْنٍ» لَا يَرَى بِذَلِكَ كُلِّهِ بَأْسًا

قَالَ:

680 - وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ، عَنِ النُّشْرَةِ , وَكَرِهَ ذَلِكَ إِلَّا صَبًّا، قَالَ: يَعْقِدُونَ بِهَا، قَالَ: وَلَا أَدْرِي مَا يَصْنَعُونَ، قَالَ: فَأَيُّمَا شَيْءٍ تَصْنَعُهُ فَلَا بَأْسَ بِهِ

الجامع لابن وهب ت مصطفى أبو الخير · الصفحة ٧٦١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الجامع لابن وهب ت مصطفى أبو الخيرص ٧٦١