قَالَ:
614 - وَسَمِعْتُ مَالِكًا، وَغَيْرَهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ «كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُشْرَبَ فِي الْقَدَحِ الَّذِي فِيهِ الْحَلْقَةُ الْوَرِقُ، وَالْقَدَحِ الْمُضَبَّبِ بِالْوَرِقِ»
قَالَ:
615 - وَأَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، قَالَ: رَأَيْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، «أُتِيَ بِشَرَابٍ فِي قَدَحٍ مُفَضَّضٍ فَرَدَّهُ، فَأُتِيَ بِقَدَحٍ غَيْرَ مُفَضَّضٍ فَشَرِبَ»
الجامع لابن وهب ت مصطفى أبو الخير · الصفحة ٧٠٩