تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٥٢. الحديث الذي يرويه مالك وهو مخالف لأهل المدينة لا يذكره في موطئه إلا نادرًا.

٥٣. حديث المجهول من المتقدمين لا يرد مطلقًا، فقد يقبل إن احتفت به القرائن.

٥٤. إن في مواليد الصدر الأول ووفياتهم اختلافًا كثيرًا؛ لتقدمهم على تدوين كتب الوفيات بمدة كبيرة.

٥٥. بعضهم مثل يعقوب بن شيبة يطلق كلمة: ثقة ثم يضعف الراوي ويقصد بالثقة: العدالة وبالضعف: الحفظ.

٥٦. الحديث الضعيف إذا تلقاه العلماء بالقبول فهو مقبول يعمل به، ولا يسمى صحيحًا.

٥٧. يجب استقراء حديث من اختلف فيه أو من مُسَّ بقدح.

٥٨. ابن معين قد يطلق: «لا بأس به» في الثقة وكذا النسائي.

٥٩. قد تعل بعض الأحاديث بالمعارضة إذا لم يمكن الجمع ولا التوفيق.

٦٠. ابن عدي قد يطلق: «لا بأس به» لمن فيه ضعف.

٦١. الشك ليس علة في الحديث، لكن قد يتوقف العلماء في كلمة أو لفظة يقع فيها الشك.

٦٢. من روي عنه قولان في راو إذا أمكن الجمع بين قوليه فيجمع ويحمل التضعيف على شيء من حديثه، ويحمل التوثيق على ما دون ذلك أو يحمل التوثيق على حديثه المتقدم والتضعيف على حديثه المتأخر، وإذا لم يمكن الجمع نطبق قواعد الجرح والتعديل فيجعل هذان القولان مختلفين كما تقدم.

٦٣. علل المتن في الغالب آتية مما اشترط الفقهاء للعمل بخبر الآحاد، وكثير منها يعود للترجيح، بمعنى أن بعض الفقهاء يرجح العمل بالدليل المعارض عنده على العمل بخبر الآحاد، وذلك كرد بعض الفقهاء خبر الآحاد كأن يكون واردًا فيما تعم فيه البلوى، أو خالفت فتيا

الجامع في العلل والفوائد · الجزء ٥ · الصفحة ٢٩٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع في العلل والفوائدج ٥ · ص ٢٩٠