تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وذكره السيوطي في "الدر المنثور" ١/ ٣١٤ وعزاه لابن المنذر.

قال الترمذي: «هذا حديث إسناده ليس بذاك، وأبو حمزة ميمون الأعور يضعف، وروى بيان وإسماعيل بن سالم، عن الشعبي هذا الحديث قوله. وهذا أصح».

وقال البيهقي: «فهذا الحديث يعرف بأبي حمزة ميمون الأعور، وقد جرحه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين فمن بعدهما من حفاظ الحديث، والذي يرويه أصحابنا: «ليس في المال حق سوى الزكاة» فلست أحفظ فيه إسنادًا».

وقد روي الحديث من وجه آخر ليس فيه أبو حمزة.

أخرجه: الدارقطني ٢/ ١٢٤ ط. العلمية و(٢٠١٧) ط. الرسالة من طريق منصور بن أبي مزاحم (١)، عن شريك، عن رجل، عن عامر، بالإسناد السابق ولم يُسمِّ الرجل.

وهذا ضعيف؛ بسبب الرجل المبهم ولعله هو أبو حمزة نفسه، ولم يصرِّح أحد الرواة به لتعمية أمره.

وروي الحديث موقوفًا على الشعبي، ولا يصحّ، كما أشار الترمذي.

أخرجه: ابن أبي شيبة (١٠٦٢٠) عن ابن فضيل، عن بيان، عن عامر، قال: في المال حقٌ سوى الزكاة.

هذا الحديث ضعيف فيه بيان - وهو ابن بشر -: «مجهول» "التقريب" (٧٩٠).

إلا أنه ورد من طريق آخر.

فقد أخرجه: الطبري في " التفسير " (٢٠٨٥) ط. الفكر و٣/ ٧٩ … ط. عالم الكتب من طريق إسماعيل بن سالم (٢)، عن الشعبي، به.

(١) وهو أبو نصر البغدادي الكاتب: «ثقة» " التقريب " (٦٩٠٧).

(٢) وهو: «ثقة ثبت» " التقريب " (٤٤٧).

الجامع في العلل والفوائد · الجزء ٤ · الصفحة ٣٦١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع في العلل والفوائدج ٤ · ص ٣٦١