ورواية ابن لهيعة هنا مقبولة؛ لأنَّها من رواية عبد الله بن وهب، إذ إنَّ رواية عبد الله بن وهب، عن ابن لهيعة أفضل من غيرها لا سيما في الشواهد. " تهذيب الكمال " ٤/ ٢٥٣ (٣٥٠١).
انظر: "تحفة الأشراف" ٩/ ٣١ (١٢٢٣٨)، و"التلخيص الحبير" ٤/ ٩ - ١١ (١٦٥٦)، و"إتحاف المهرة" ١٤/ ٤٣٠ (١٧٩٣٢)، و"إرواء الغليل" ٧/ ٢٢٢ (٢١٥٠).
أما حديث السيدة عائشة رضي الله عنها الذي أشار إليه أهل العلم.
فأخرجه: أحمد ٦/ ٣١ و٩٥ - ٩٦ و٢١٦، ومسلم ٤/ ١٦٦ (١٤٥٠) (١٧)، وأبو داود (٢٠٦٣)، وابن ماجه (١٩٤١)، والترمذي (١١٥٠)، والنسائي ٦/ ١٠١ وفي " الكبرى "، له (٥٤٥١) ط. العلمية و(٥٤٢٨) ط. الرسالة من طريق عبد الله بن الزبير، عن عائشة، قالت: قال رسول الله ﷺ: «لا تُحرِّم المصةُ والمصتان» (١)، وانظر: " تحفة الأشراف " ١١/ ٢٤٥ - ٢٤٦ (١٦١٨٩).
ومما تعارض فيه الرفع والوقف، ورُجح الوقف بنص الحفاظ على ذلك ما روى عمر بن سعيد، عن عطاء بن أبي رباح، عن عائشة: أنَّ النَّبيَّ ﷺ كانَ يقصرُ في السَّفرِ ويتمُ ويفطرُ ويصومُ.
أخرجه: الدارقطني ٢/ ١٨٨ ط. العلمية و(٢٢٩٨) ط. الرسالة، ومن طريقه البيهقي ٣/ ١٤١، وفي " معرفة السنن والآثار "، له (١٥٩٢) ط. العلمية و(٦٠٦٦) ط. الوعي، وابن الجوزي في " التحقيق في أحاديث الخلاف " (٧٦٤) من طريق أبي عاصم، عن عمر بن سعيد (٢)، بهذا الإسناد.
قال الدارقطني: «هذا إسناد صحيح».
(١) لفظ رواية مسلم.
(٢) عند الدارقطني: «عمرو بن سعيد» وهو وهم، ومما يؤكد هذا الوهم أنَّ ابن الجوزي خرج هذا الحديث من طريق الدارقطني، وقال: «عمر بن سعيد».