تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أيضًا فبان بهذه الطرق أنَّ الحديث صحيح مرفوع، وأنَّ إعلال الحسن بن صالح ما هو إلا وهم منه رحمه الله.

انظر: "تحفة الأشراف" ١٠/ ٥٦ (١٤١٥٣)، و"التلخيص الحبير" ٢/ ٣٣٨ (٨١٢) و٢/ ٣٩٩ (٨٧٠)، و"أطراف المسند" ٧/ ٣٠١ (٩٦١٥) و٧/ ٤٠٧ (١٠٠٣١)، و"إتحاف المهرة " ١٥/ ٣٦٤ (١٩٤٩١).

ومما تعارض فيه الرفع والوقف ورُجح فيه الوقف للحفظ ما روى ابن إسحاق، عن إبراهيم بن عقبة، قال: كانَ عروةُ يحدّثُ عن الحجاج بن الحجاج، عن أبي هريرة رضي الله عنه: أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال: «لا يُحرِّمُ منَ الرَّضاعِ المصَّةُ والمصَّتانِ ولا يحرِّمُ منه إلا ما فتقَ الأمعاءَ منَ اللَّبنِ».

أخرجه: البزار كما في " كشف الأستار" (١) (١٤٤٤)، والمروزي في "السنة " (٣١٨)، والنَّسائيُّ في " الكبرى " (٥٤٦١) ط. العلمية و(٥٤٣٨) ط. الرسالة، والدارقطني ٤/ ١٧٢ ط. العلمية و(٤٣٦٠) ط. الرسالة، والبيهقي ٧/ ٤٥٦ من طريق ابن إسحاق، به.

وطريق ابن إسحاق لا يصح؛ لأنَّ ابن إسحاق مدلس (٢) وقد عنعن.

كما أنَّ هذا الحديث رواه هشام بن عروة، عن أبيه، عن الحجاج، عن أبي هريرة موقوفًا.

أخرجه: الشافعي في " المسند " (١١٨٥) بتحقيقي وفي " الأم "، له ٥/ ٢٧ وفي ط. الوفاء ٦/ ٧٣، وعبد الرزاق (١٣٩١٠)، وسعيد بن منصور (٩٧٨)، وابن أبي شيبة (١٧٢٢٥) و(١٧٢٢٦)، والبيهقي ٧/ ٤٥٦ وفي "المعرفة "، له (٤٧٢٣) ط. العلمية و(١٥٤٤٩) ط. الوعي من طريق هشام بن عروة، عن

(١) سقط من " مسند البزار ": «عروة»، ومما يدل على هذا السقط رواية البيهقي ٧/ ٤٥٦ من طريق البزار نفسه، انظر: " تهذيب الكمال " ١/ ١٢٥ (٢١٠).

(٢) انظر: " التبيين لأسماء المدلسين " للطرابلسي (٦٣)، " وطبقات المدلسين " لابن حجر (١٢٥).

الجامع في العلل والفوائد · الجزء ٣ · الصفحة ٤٩٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع في العلل والفوائدج ٣ · ص ٤٩٦