٢/ ٥٥ و٦٦ و١٠٢ و١٣٧، والدارمي (١٦٦٢)، والبخاري ٢/ ١٦٢ (١٥١٢)، ومسلم ٣/ ٦٨ (٩٨٤) (١٣)، وأبي داود (١٦١٣)، والنسائي ٥/ ٤٩ وفي "الكبرى"، له (٢٢٨٤) ط. العلمية و(٢٢٩٦) ط. الرسالة، وابن خزيمة (٢٤٠٣) و(٢٤٠٩) بتحقيقي، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/ ٤٤، والدارقطني ٢/ ١٣٩ ط. العلمية و(٢٠٩٣) ط. الرسالة، والبيهقي ٤/ ١٦٠.
ورواه أيوب السختياني (١) عند الحميدي (٧٠١)، وأحمد ٢/ ٥، والبخاري ٢/ ١٦٢ (١٥١١)، ومسلم ٣/ ٦٨ (٩٨٤) (١٤)، وأبي داود (١٦١٥)، والترمذي (٦٧٥)، والنسائي ٥/ ٤٦ - ٤٧ وفي "الكبرى"، له (٢٢٧٩) ط. العلمية و(٢٢٩١) ط. الرسالة، وابن خزيمة (٢٣٩٣) و(٢٣٩٧) و(٢٤١١) بتحقيقي.
ورواه الليث بن سعد (٢) عند البخاري ٢/ ١٦١ (١٥٠٧)، ومسلم ٣/ ٦٨ - ٦٩ (٩٨٤) (١٥)، وابن ماجه (١٨٢٥).
ورواه الضحاك بن عثمان (٣) عند مسلم ٣/ ٦٩ (٩٨٤) (١٦)، وابن خزيمة (٢٣٩٨) بتحقيقي.
ورواه محمد بن إسحاق (٤) عند عبد بن حميد (٧٤٣).
ستتهم: (مالك، وعبيد الله، وأيوب، والليث، والضحاك، ومحمد) عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنه، قال: فرض رسول الله ﷺ صدقةَ الفطر صاعًا منْ شعيرٍ أو صاعًا منْ تمرٍ على الصغيرِ والكبيرِ والحرِ والمملوكِ. ولم يذكر أحدٌ منهم: «السلت أو الزبيب».
فلم يأتِ ذكر الزبيب والسلت إلا في رواية ابن أبي رواد فتكون روايته شاذة؛ لمخالفة الثقات. قال مسلم عقب تخريجه لهذه الطرق: «فهؤلاء الأجلة
(١) وهو: «ثقة حجة من كبار الفقهاء العباد» " التقريب " (٦٠٥).
(٢) وهو: «ثقة ثبت فقيه» " التقريب " (٥٦٨٤).
(٣) وهو: «صدوق يهم» " التقريب " (٢٩٧٢).
(٤) وهو: «صدوق يدلس» " التقريب " (٥٧٢٥).