تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣. عَبْد الله بن عمر بن الخطاب: عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيِّ (١)، وفي إسناده: عَبْد الله بن عمر العمري، ضعيف (٢).

وأخرجه أيضًا: الطحاوي (٣)، والبزار (٤)، والطبراني (٥)، وابن عدي (٦). وفي إسناد الطحاوي والبزار: صدقة بن عَبْد الله، ضعيف (٧)، وهاشم ابن زيد أيضًا (٨). أما الطبراني وابن عدي ففي إسنادهما: العلاء بن سليمان الرقي، ضعيف جدًا (٩).

وأخرجه: الحَاكِم (١٠) وفي إسناده: عَبْد العزيز بن أبان، متروك، وكذبه ابن معين وغيره (١١).

وأخرجه: ابن عدي (١٢) وفيه: أيوب بن عتبة، وَقَدْ تقدم بَيَان حاله، وعبد الله بن أبي جعفر صدوق يخطئ (١٣).

٤. أبو هُرَيْرَةَ: بلفظ: «إذا أَفْضَى أَحَدُكُم بِيَدِهِ إِلَى فَرْجِهِ، حَتَّى لا يَكُوْنَ بَيْنَهُ حِجابٌ ولا سِتْرٌ، فَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ للصَّلاةِ»

أخرجه: الشَّافِعِيّ (١٤)، وأحمد (١٥)، وعبد الله بن أحمد (١٦)، والبزار (١٧)،

(١) في " سننه " ١/ ١٤٦ ط. العلمية و(٥٣١) ط. الرسالة.

(٢) " التقريب " (٣٤٨٩).

(٣) في "شرح معاني الآثار " ١/ ٧٤ وفي ط. العلمية (٤٢٧) و(٤٢٨).

(٤) كما في " كشف الأستار " (٢٨٥).

(٥) في " الكبير " (١٣١١٨).

(٦) في " الكامل " ٦/ ٣٨٥.

(٧) انظر: " التقريب " (٢٩١٣).

(٨) انظر: " ميزان الاعتدال " ٤/ ٢٨٩ (٩١٨٣).

(٩) انظر: "ميزان الاعتدال " ٣/ ١٠١ (٥٧٣٢)، و" مجمع الزوائد " ١/ ٢٤٥.

(١٠) في " المستدرك " ١/ ١٣٨.

(١١) انظر: " التقريب " (٤٠٨٣).

(١٢) في " الكامل " ٥/ ٣٦٢.

(١٣) انظر: " التقريب " (٣٢٥٧).

(١٤) في "الأم" ١/ ١٩ وفي ط. الوفاء ٢/ ٤٣ وفي "مسنده" (٥٨) بتحقيقي من طريق يزيد وحده.

(١٥) في " مسنده " ٢/ ٣٣٣ من طريق يزيد وحده.

(١٦) في " زياداته " على مسند أبيه ٢/ ٣٣٣ من طريق يزيد وحده.

(١٧) كما في " كشف الأستار " (٢٨٦) من طريق يزيد وحده.

الجامع في العلل والفوائد · الجزء ٢ · الصفحة ٤٧٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع في العلل والفوائدج ٢ · ص ٤٧٨