تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقد رويت بعض الآثار على أنْ ليس في ما دون الموضحة شيء.

قال مالك في " الموطأ " (٢٢٧٠) برواية أبي مصعب الزهري، و(٢٥٠١) برواية الليثي: «الأمر عندنا فيما دون الموضحة من الشِّجاج عقل، حتى تبلغ الموضحة، وإنَّما العقل في الموضحة فما فوقها؛ وذلك أنَّ رسول الله ﷺ انتهى إلى الموضحة، في كتابه لعمرو بن حزم، فجعل فيها خمسًا من الإبل، ولم تقض الأئمة في القديم ولا في الحديث، فيما دون الموضحة بعقل».

وأخرج: عبد الرزاق (١٧٣١٦) عن معمر والثوري، عن بعض أصحابهم: أنَّ عمر بن عبد العزيز كتب: أنَّ النَّبيَّ ﷺ لم يقضِ فيما دونَ الموضحةِ بشيءٍ.

وأخرج: عبد الرزاق (١٧٣٢٠) من طريق يونس، عن الحسن: أنَّ النَّبيَّ ﷺ لم يقضِ فيما دون الموضحة بشيء.

وأخرج: عبد الرزاق (١٧٣١٧) من طريق سليمان بن يونس، قال: كتب عمر إلى الأَجناد: ولا نعلم أنَّ رسول الله ﷺ قضى فيما دون الموضحة بشيء.

وأخرج: البيهقي ٨/ ٦٥ من طريق محمد بن المنكدر، عن طاووس ذكر النبيُّ ﷺ أنَّه قال: «لا طلاقَ قبلَ مِلكٍ، ولا قصاصَ فيما دونَ الموضحةِ منَ الجراحات».

قال البيهقي: «هذا منقطع».

الجامع في العلل والفوائد · الجزء ٢ · الصفحة ٤٥٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع في العلل والفوائدج ٢ · ص ٤٥٢