ومسلم ٤/ ٣٨ - ٤٢ (١٢١٨) (١٤٧)، وأبو داود (١٩٠٥)، وابن ماجه (٣٠٧٤) و(٣٠٧٦)، والنسائي في "الكبرى" (٤١١٩) و(٤١٣٩)
و(٦٦٩١) ط. العلمية و(٤١٠٥) و(٤١٢٥) و(٦٦٥٧) ط. الرسالة، وابن الجارود (٤٦٥) و(٤٦٩)، وابن حبان (٣٩٤٣) و(٤٠١٨)، والبيهقي ٥/ ٧ - ٨ و١٣٣ - ١٣٤ و٢٣٨ و٢٤٠ من طريق جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر، قال: كانَ عليٌّ قدم من اليمن بهديٍ لرسول الله ﷺ، فكانَ الهديُ الذي قدمَ به رسولُ الله ﷺ وعليٌّ من اليمن مئَة بدنة، فنحرَ رسولُ اللهِ ﷺ منها ثلاثًا وستينَ، ونحرَ عليٌّ سبعًا وثلاثين، وأشرك عليًا في بدنِهِ، ثُمَّ أخذ منْ كل بدنةٍ بضعةً، وجُعلتْ في قدْرٍ وطُبختْ فأكل رسول الله ﷺ وعليٌّ منْ لحمِها وشربا منْ مرقها (١).
انظر: " تحفة الأشراف " ٢/ ٣٤٥ - ٣٤٦ (٤٥٩٣)، و" إتحاف المهرة " ٣/ ٣٣٦ - ٣٣٧ (٣١٤٩).
إبهام الصحابي:
إذا انتهى الإسناد إلى الصحابي فلا نسأل عنه، ولا نبحث في حاله؛ لأنَّهم عدول بلا استثناء؛ لذلك فإنَّ جهالة اسم الصحابي لا تضر كأنْ يقول التابعي: (قال رجل من أصحاب النبي ﷺ). وروى الخطيب بإسناده عن الأثرم قال: «قلت لأبي عبد الله - يعني: أحمد بن حنبل -: إذا قال رجل من التابعين: (حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فالحديث صحيح؟ قال: نعم» (٢).
وقال ابن الصلاح: «والجهالة بالصحابي غير قادحة؛ لأنَّ الصحابة كلهم
عدول» (٣).
وروى البخاري، عن الحميدي، قال: «إذا صح الإسناد عن الثقات إلى
(١) لفظ رواية النسائي ولفظ الحديث مطول جدًا، والذي يهمنا هذا اللفظ.
(٢) " الكفاية ": ٤١٥. وانظر: التقييد والإيضاح ": ٧٤.
(٣) " معرفة أنواع علم الحديث ": ١٣٢ بتحقيقي. وانظر: " قواعد في علوم الحديث " للتهانوي:٢٠٢ - ٢٠٣.