تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويعرف ضبطه بموافقته الثقات الضابطين المتقنين، إذا اعتبر حديثه بحديثهم، ولا تضر مخالفته النادرة لهم، فإن كثرت مخالفته لهم وندرت موافقته اختل ضبطه ولم يحتج بحديثه (١).

فهذه شرائط أربعة يجب أن تتوفر جميعها في الراوي، فإذا اختلت إحدى هذه الأربعة سقط الاحتجاج بحديثه، ويكون حديثه ضعيفًا حتى ينظر هل له متابع أو شاهد يتقوى به؟.

وإعلال السند بسبب تضعيف الراوي يعود في الغالب إلى فقدان العدالة أوخلل فيها، أو الضبط، وسأضم إليهما حكم الراوي إذا اختلف في توثيقه وتجريحه، وأتكلم عن كل واحد منها في مبحث مستقل؛ لذلك فإنَّ هذا النوع سيتضمن ثلاثة مباحث:

(١) انظر: " جامع الأصول " ١/ ٧٢.

الجامع في العلل والفوائد · الجزء ١ · الصفحة ٣٦١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع في العلل والفوائدج ١ · ص ٣٦١