تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

9358 - نهى عن بيع الطعام حتى يجرى فيه الصاعان فيكون لصاحبه الزيادة وعليه النقصان (1) 9359 - نهى عن بيع المحفلات (2) 9360 - نهى عن بيعتين في بيعة (3) 9361 - نهى عن تلقي البيوع (4) 9362 - نهى عن تلقي الجلب (5) 9363 - نهى عن ثمن الكلب، وعن ثمن السنور (6) 9364 - نهى عن ثمن الكلب، إلا الكلب المعلم (7) 9365 - نهى عن ثمن الكلب، إلا كلب الصيد (8).

9366 - نهى عن ثمن الكلب، وثمن الدم، وكسب البغي (9).

9367 - نهى أن يستنجى ببعرة أو عظم (10)

الجامع الصغير · الجزء ٢ · الصفحة ٦٨٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصغيرج ٢ · ص ٦٨٦