تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٩٨١٤ - كانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ يَأْتِيهَا مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ فَيَقُولُ لَهَا: يا بنية إِنَّ فُلاَنًا قَدْ خَطَبَكِ فَإِنْ كَرِهْتِيهِ فَقُولِي: لا فإنه لا يستحي أَحَدٌ أَنْ يَقُولَ لاَ وَإِنْ أَحْبَبْتِ فَإِنَّ سكوتك إقرار

(طب) عن عمر.

[حكم الألباني]

(ضعيف) انظر حديث رقم: ٤٣٣٣ في ضعيف الجامع

الجامع الصغير وزيادته · الصفحة ٩٨١٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصغير وزيادتهص ٩٨١٤