تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٩٥٥٥ - لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَنْتَهِكَ شَيْئًا مِنْ مَالِهَا إلا بإذن زوجها

(طب) عن واثلة.

[حكم الألباني]

(صحيح) انظر حديث رقم: ٥٤٢٤ في صحيح الجامع

الجامع الصغير وزيادته · الصفحة ٩٥٥٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصغير وزيادتهص ٩٥٥٥