٩٥٥٥ - لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَنْتَهِكَ شَيْئًا مِنْ مَالِهَا إلا بإذن زوجها (طب) عن واثلة. [حكم الألباني] (صحيح) انظر حديث رقم: ٥٤٢٤ في صحيح الجامع الجامع الصغير وزيادته · الصفحة ٩٥٥٥