٩٤٦٦ - لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عَلَيْهِ (حم ق هـ) عَن ابْن عَبَّاس. [حكم الألباني] (صحيح) انظر حديث رقم: ٥٣٣٥ في صحيح الجامع الجامع الصغير وزيادته · الصفحة ٩٤٦٦