تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٩٤٦٦ - لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عَلَيْهِ

(حم ق هـ) عَن ابْن عَبَّاس.

[حكم الألباني]

(صحيح) انظر حديث رقم: ٥٣٣٥ في صحيح الجامع

الجامع الصغير وزيادته · الصفحة ٩٤٦٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصغير وزيادتهص ٩٤٦٦