تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٩٤٢٦ - لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِغَيْرِ الله لأَمَرْتُ المَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا وَالَّذِي نَفْسُ محَمَّدٍ بِيَدِهِ لاَ تُؤَدِّي المَرْأَةُ حَقَّ رَبِّهَا حَتَّى تُؤدِّيَ حَقَّ زَوْجِهَا كُلَّهُ حَتَّى لَوْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا وَهِيَ عَلَى قَتَبٍ لَمْ تَمْنَعْهُ

(حم هـ حب) عَن عبد الله بن أبي أوفى.

[حكم الألباني]

(حسن) انظر حديث رقم: ٥٢٩٥ في صحيح الجامع

الجامع الصغير وزيادته · الصفحة ٩٤٢٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصغير وزيادتهص ٩٤٢٦