٩٣١٠ - لِلابْنَةِ النِّصْفُ وَلابْنَةِ الابْنِ السُّدُسُ وَمَا بَقِيَ فللأخت (خ) عن ابن مسعود. [حكم الألباني] (صحيح) انظر حديث رقم: ٥١٧٩ في صحيح الجامع الجامع الصغير وزيادته · الصفحة ٩٣١٠