٨٩٧٨ - كَانَ لاَ يَدعُ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ (خَ د ن) عَن عَائِشَة. [حكم الألباني] (صحيح) انظر حديث رقم: ٤٨٤٧ في صحيح الجامع الجامع الصغير وزيادته · الصفحة ٨٩٧٨