٨٨٩٠ - كَانَ إِذَا فَاتَهُ الأَرْبَعُ قَبْلَ الظُّهْرِ صَلاهَا (بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ) بَعْدَ الظُّهْرِ
(هـ) عَن عَائِشَة.
[حكم الألباني]
(حسن) انظر حديث رقم: ٤٧٥٩ في صحيح الجامع وما بين قوسين ضعيف عند الألباني انظر ضعيف الجامع رقم: ٤٤٣٤
الجامع الصغير وزيادته · الصفحة ٨٨٩٠