تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٨١٦ - إِذا نَكَحَ العَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلاهُ فنِكاحُهُ باطل

(د) عن ابن عمر.

[حكم الألباني]

(حسن) انظر حديث رقم: ٨١٤ في صحيح الجامع

الجامع الصغير وزيادته · الصفحة ٨١٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصغير وزيادتهص ٨١٦