تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٨٠٩٠ - طَلاَقُ الْعَبْدِ اثْنَتَانِ وَلاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَقُرْءُ الأَمَةِ حَيْضَتَانِ وَتَتَزَوَّجُ الحُرَّةُ عَلَى الأَمَةِ وَلاَ تَتَزَوَّجُ الأمَةُ عَلَى الحرة

(قط هق) عن عائشة.

[حكم الألباني]

(ضعيف) انظر حديث رقم: ٣٦٥١ في ضعيف الجامع

الجامع الصغير وزيادته · الصفحة ٨٠٩٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصغير وزيادتهص ٨٠٩٠