٨٠٩٠ - طَلاَقُ الْعَبْدِ اثْنَتَانِ وَلاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَقُرْءُ الأَمَةِ حَيْضَتَانِ وَتَتَزَوَّجُ الحُرَّةُ عَلَى الأَمَةِ وَلاَ تَتَزَوَّجُ الأمَةُ عَلَى الحرة
(قط هق) عن عائشة.
[حكم الألباني]
(ضعيف) انظر حديث رقم: ٣٦٥١ في ضعيف الجامع
الجامع الصغير وزيادته · الصفحة ٨٠٩٠