تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٨٠٨٨ - طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعًا الأولَى بِالتُّرَابِ وَالْهِرُّ مِثْلُ ذلك

(ك) عن أبي هريرة.

[حكم الألباني]

(ضعيف) انظر حديث رقم: ٣٦٤٩ في ضعيف الجامع

الجامع الصغير وزيادته · الصفحة ٨٠٨٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع الصغير وزيادتهص ٨٠٨٨