٨٠٦٨ - طواف سبع لا لغو فِيهِ يَعْدِلُ عِتْقَ رَقَبَةٍ (عب) عَن عَائِشَة. [حكم الألباني] (ضعيف جدا) انظر حديث رقم: ٣٦٢٩ في ضعيف الجامع الجامع الصغير وزيادته · الصفحة ٨٠٦٨